المحقق النراقي
30
مستند الشيعة
أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله النار مع المنافقين " الحديث ( 1 ) . وفي رواية جابر : " لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له " ( 2 ) . وفي مرسلة محمد بن جعفر : " ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد " ( 3 ) . وفي المروي في عقاب الأعمال : " من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين " ( 4 ) . ويستفاد من الأخيرة : حرمة النظر إلى شعور النساء وجزء من أجسادهن مطلقا أيضا . ويدل على ذلك أيضا - مضافا إلى الإجماع - المروي في العلل : " حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن ، لما فيه من تهيج الرجل و [ ما ] يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ، وكذلك ما أشبه الشعور " الحديث ( 5 ) . أي أشبهها في تهييج الشهوة ، ولا شك أن العورة بل جميع أجسادهن
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 5 / 1 ، الوسائل 1 : 299 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 559 / 14 ، الوسائل 20 : 191 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 3 . ( 3 ) الكافي 6 : 503 / 36 ، الوسائل 2 : 56 أبواب آداب الحمام ب 21 ح 1 . ( 4 ) عقاب الأعمال : 282 ، الوسائل 20 : 194 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 16 . ( 5 ) العلل : 564 / 1 ، الوسائل 20 : 193 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 12 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر .